العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي
“صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية
النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول
كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم
وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة
البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة
“هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا
“هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات
“الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع الإيواء السياحي بمدينة أبها.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم لمزاولة نشاط تأجير الوحدات السكنية لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، إلى جانب عدم الإشراف والتبعية من قبل صاحب المنشأة وبالتالي مخالفتهما لنظام مكافحة التستر.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال مناصفة بينهما، ونشر قرار منطوق الغرامة على نفقة المخالفين.
يشار إلى أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.