توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٣ مساءً
توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية
المواطن - فريق التحرير

أعادت هيئة الزكاة والضريبة والدخل التذكير بأنه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن معفى من الضريبة.

وتابعت الهيئة ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه يمكن الإطلاع على المادة الثالثة الإعفاءات من خلال اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية عبر الرابط التالي: هنا كما يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل ويتم السداد برقم الفاتورة بعد تقديم الطلب عن طريق المفوتر 020.

وأضافت: كما يتم سداد الضريبة قبل او اثناء الافراغ، ويمكن تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: هنا.

 

 

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد