وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار
قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات التنظيمية الملزمة لإصدار ومشاركة الفواتير الضريبية، مؤكدةً على ضرورة التزام المنشآت والمكلفين بالجداول الزمنية المحددة لضمان الامتثال للأنظمة الضريبية السارية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على المكلف إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه 15 يومًا من الشهر التالي للشهر الذي جرت فيه عملية التوريد، وذلك كحد زمني أقصى لتوثيق التعاملات المالية قانونياً.
وفيما يخص آلية الربط والمشاركة مع الهيئة، فصّلت الهيئة الإجراءات بناءً على نوع الفاتورة.
منحت الهيئة المكلفين مرونة في اختيار توقيت إرسال الفاتورة إليها، سواء قبل أو بعد مشاركتها مع المشتري، شريطة التزام المنشأة برفع الفواتير الإلكترونية إلى أنظمة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة الإصدار.
شددت الهيئة على ضرورة قيام المكلف بمشاركة هذا النوع من الفواتير مع الهيئة واعتمادها رسمياً قبل تسليمها أو مشاركتها مع المنشأة المشترية، وذلك لضمان صحة البيانات الضريبية المتبادلة بين الأطراف التجارية.