اعتماد دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية

10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٨ مساءً
10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية
المواطن - فريق التحرير
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اعتماد دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تعزيز حوكمة القطاع غير الربحي

ويهدف الدليل إلى تعزيز حوكمة القطاع غير الربحي، ضمان وضوح الأسماء، وتجنب الرفض المتكرر لطلبات التأسيس بسبب مشكلات في التسمية.
ويطبق الدليل على جميع الجمعيات الأهلية، المؤسسات، والصناديق العائلية، ويحدد مبادئ أساسية لاختيار الاسم ليكون:
  • معبرًا بوضوح عن طبيعة النشاط، الرسالة، والخدمات المقدمة.
  • فريدًا وغير مكرر، مع طول لا يقل عن 3 أحرف.
  • خاليًا من أي إساءة للدين، مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

أبرز الضوابط والمحظورات في الدليل:

  • حظر الأسماء المضللة أو التي تُوهم الجمهور بصلة بجهات حكومية، دولية، أو خدمات رسمية دون تصريح.
  • منع التشابه مع أسماء الجهات الحكومية أو رموزها، إلا بموافقة رسمية.
  • تقييد استخدام أسماء المناطق، المدن، القبائل، أو الفئات الاجتماعية إلا لتحديد النطاق الجغرافي الفعلي للعمل.
  • شروط خاصة للتسمية باسم شخص: يجب أن يكون الاسم ثلاثيًا، والشخص على قيد الحياة مع موافقته، أو موافقة الورثة في حال الوفاة.
  • منع استخدام أعلام، شعارات، أو رموز مرتبطة بالمملكة أو دول أخرى دون إذن رسمي.

يُشرف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تطبيق الدليل، وله صلاحية مراجعته وتعديله ليتوافق مع تطورات القطاع. يستند الدليل إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المرسوم الملكي م/8 لعام 1437هـ)، تنظيم المركز (قرار مجلس الوزراء 618 لعام 1442هـ)، واللائحة التنفيذية المعدلة.

هذا الدليل يُسهم أيضا، في تسهيل إجراءات التأسيس، حماية حقوق الجهات، وتعزيز الشفافية في القطاع غير الربحي بدعم رؤية 2030.

 

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد