ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى
النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة
البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس
ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.