وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
سلمان للإغاثة يوزّع 1,000 سلة غذائية في الدمازين السودانية
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
أتاح مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إمكانية قيام موظفي الدولة بالتمتع من الرصيد السابق للإجازات العادية بما لا يتجاوز 120 يوماً خلال السنة الواحدة، والتي كانت في وقتٍ سابق لا تتجاوز 60 يوماً بحسب القرار الصادر برقم 552.
ووفقاً لمجلس الوزراء يجوز للجهة التي يتبعها الموظف – وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل – تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات أو تخفيض مدتها شريطة ألاّ يقل ما يتمتع به الموظّف – في حال طلبه – من ذلك الرصيد عن 36 يوماً خلال 3 سنوات .
كما قرّر مجلس الوزراء إلغاء البند الثاني والذي كان ينصّ على ضرورة تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية بما لا يقل عن 36 يوماً في السنة الواحدة.
كذلك ألغى السماح للجهة التي يتبعها الموظّف بتأجيل إجازته لضرورة العمل على ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وألغى أنّه في حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ونصّ البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، على أنّه وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 – 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 / إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ .
2 / ـ مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً.
ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف – وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل – تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1) ، أو تخفيض مدة الإجازة، بشرط ألاّ يقل ما يتمتع به الموظف – في حال طلبه – من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات.
ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار .
3 / على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – الكُل فيما يخصه – تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها ، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه.