فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك
البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
حدَّدت مؤسسة النقد مؤخرًا (٥) شروط للاستفادة من تعويض المطالبات المالية لشركات التأمين التعاوني، وذلك بعد رصد عدد من الملاحظات والتي تُوقِع مؤسسة النقد في حرج بعد تحويل شركات التأمين مبالغ التسوية والتعويض بالمركبات المؤجرة تمويليًّا إلى حساب شركة التمويل مباشرة دون إبلاغهم بالمركبات المعوض عنها؛ ما يجعل أوقات التعويض للعملاء أطول.
وشدَّدت النقد ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات أنه في حالة وجود مطالبة تعويضية مستحقة بضرورة أن تكون كل مطالبة على حدة “فردية”، وأن يتم تزويد شركة التمويل بالمعلومات الآتية في حالة المطالبة أو التسوية:
أولًا: رقم مطالبة شركة التأمين.
ثانيًا: رقم لوحة المركبة المؤمَّن عليها المعنية بالمطالبة والتي تمت تسويتها.
ثالثًا: رقم هوية عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعنية بالمطالبة.
رابعًا: اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تمت تسويتها.