الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران
اليوم.. الهلال يلتقي السد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة
“السقيفة” تطلق برنامج المهارات النوعية بالجامعة الإسلامية
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المادة الـ(13) من نظام الحماية، ينصّ على عقوبة سجن تبدأ من شهر لسنة، وغرامة تبدأ من (5) آلاف إلى (50) ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب إيذاءً.
وأوضحت حقوق الإنسان، أن عقوبات نظام الحماية، لا تقتصر على مرتكب إيذاء ضد الزوجة، بل تشمل من له علاقة أسرية أو ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو كفالة أو إعالة أو تبعية معيشية، لافتة إلى مضاعفة العقوبة عند تكرار الإيذاء، ويسمح للمحكمة المختصة بتطبيق عقوبات بديلة عن السجن على الجاني في حالات الإيذاء.
وأكدت الجمعية أنها تستقبل الشكاوى في حال انتهاك أي حق من حقوق المواطنين، موضحة أنه عند تقديم شكوى للجمعية، يجب أن تكتب تفاصيلها بوضوح مع إرفاق أرقام الاتصال والبريد ومكان الإقامة، وكل مستند يدعم الشكوى.