إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
نشرت الجريدة الرسمية، قرارَ مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج.
وتنص الفقرة الأولى من الضوابط على أنه يُصرف للمواطن العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المصاب من الكوارث، وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، ووفقًا لذلك تحدد المساعدات بحسب حالة الإصابة، وذلك على النحو التالي:
وفي الفقرة الثانية، نصَّت الضوابط على أنه يُصرف لأسرة السعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتوفى بسبب الكوارث، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها.
وينص البند (ثانيًا) المشار إليه على أن تحدد المساعدات لأسر المتوفين وفقًا لما يلي: يُصرف لأسرة كل متوفى مبلغ 80.000 ريال، ويضاعف هذا المبلغ لمن تُوُفي وخلف أطفالًا دون سن البلوغ.
وأشارت الضوابط إلى أن مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى يُقسم بالتساوي بينهم.
وجاء في الفقرة الثالثة من النظام أنه يُصرف للسعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك الضرر، وفقًا لعددٍ من الإجراءات يمكن الاطلاع عليها من (هنا).