إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في خِزانات ملابس
خطيب المسجد الحرام: النعم تُحفظ وتستدام بالاعتراف بها
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي
خدمات متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي لراحة المصلين
ضبط 2027 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
تحذير من مسكن ألم شائع
4.16 مليار سنة.. اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض
إيران تعتقل شخصًا كان يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية لصالح إسرائيل
كأس العالم للأندية.. الهلال يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على باتشوكا
الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447هـ
نشرت الجريدة الرسمية، قرارَ مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج.
وتنص الفقرة الأولى من الضوابط على أنه يُصرف للمواطن العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المصاب من الكوارث، وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، ووفقًا لذلك تحدد المساعدات بحسب حالة الإصابة، وذلك على النحو التالي:
وفي الفقرة الثانية، نصَّت الضوابط على أنه يُصرف لأسرة السعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتوفى بسبب الكوارث، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها.
وينص البند (ثانيًا) المشار إليه على أن تحدد المساعدات لأسر المتوفين وفقًا لما يلي: يُصرف لأسرة كل متوفى مبلغ 80.000 ريال، ويضاعف هذا المبلغ لمن تُوُفي وخلف أطفالًا دون سن البلوغ.
وأشارت الضوابط إلى أن مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى يُقسم بالتساوي بينهم.
وجاء في الفقرة الثالثة من النظام أنه يُصرف للسعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك الضرر، وفقًا لعددٍ من الإجراءات يمكن الاطلاع عليها من (هنا).