تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها
مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية
مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح
وظائف شاغرة لدى شركة الدواء
السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان
طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية
التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي
عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.