تدشين منصة وقاء المستفيدين بعدة خدمات رقمية في القطاع الزراعي
رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية
مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين
حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية
الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض
بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور
تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان
برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة
التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة
إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.