تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية
فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI
لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”
السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية
انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.