الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية
حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان
ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير
الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025
الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية
منطقة التراث وفنون الطهي تفتح للزوار نافذة على تاريخ المطبخ السعودي
وفاة 11 طفلًا بوباء الحصبة في شمال أوغندا
سديم “رأس الحصان” يزين سماء المملكة
هيئة النقل: ضبط 1334 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: