بعثة أممية تحذر من تكرار انتهاكات الفاشر في مدينة الأبيض بالسودان
باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يحتفظ بخيارات عديدة في التعامل مع إيران
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو
الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة فنزويلا البوليفارية بذكرى الاستقلال
ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا
مسؤول أمريكي: الرئيس اللبناني يزور واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب يوليو الجاري
جامعة جازان تطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي “مسار الطالبات”
شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة للضريبة في موعده المحدد.
ولفتت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وكان الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.