زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.