موعد إيداع حساب المواطن دفعة أغسطس
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
مشروع ضخم لطاقة الرياح في أستراليا
ضبط 22147 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو
استقالة مفاجئة في الفيدرالي الأميركي
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
التضخم يرتفع في النمسا إلى 3.5%
احذروا إفشاء الأسرار لـ تشات جي بي تي
ثوران بركان ليوتوبي في إندونيسيا
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.