جبال غرب تبوك.. تكوينات صخرية شاهقة ورمال حمراء ترسم مشهدًا طبيعيًا فريدًا
ضبط محاسب قانوني ومنشأتين لمخالفات تتعلق بمزاولة المهنة دون ترخيص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة المقدمة لهم
خطيب المسجد النبوي: الشاشات اختزلت مفهوم الترويح وأضعفت الروابط الأسرية
خطيب المسجد الحرام: إذا أحس المؤمن بأن الله معه آمن بأنه موصول بقوة لا تغلب
ضبط مواطن لتخييمه دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين الرياض وحلب اعتباراً من أول أغسطس
ماجد المصري يخضع لجراحة دقيقة بالعين
الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.