زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية
التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex
فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة
القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.