وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 767 طلبًا للإعفاء الجمركي
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
الجيش السوداني يسقط مسيرات الدعم السريع في مدينة الأبيض
مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية
ظهور أول لشبل الباندا “ريو” في إندونيسيا
ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة يصلون إلى المدينة المنورة
مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية
استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية
يشهد شهر فبراير الجاري تقديم الإقرار الضريبي الأول للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، بضرورة تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقرارها الضريبي لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018 كحد أقصى، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، وينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سوف يتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة “سداد” تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق.
وفور إصدار الفاتورة إلى المنشأة، یتوجب دفع مبلغ الضريبة المستحق، من خلال بوابة الدفع الإلكترونية “سداد” عبر الإنترنت أو من خلال الصراف الآلي. وبعد إتمام عملية الدفع، ستستلم المنشأة إشعارا من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ الذي تم سداده.