طرح أكثر من 1,185 مشروعًا بقطاع المقاولات بقيمة استثمارية تتجاوز 240 مليار دولار ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس أمام بولونيا توضيح من مساند بشأن إجازة العمالة المنزلية الساعة البيولوجية تؤثر على فعالية أدوية الضغط انخفاض أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لتداعيات وفاة الرئيس الإيراني رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على العلا وخيبر قرار نهائي من مدرب النصر قبل موجهة الاتحاد رواتب المترجم في بداياته تتعدى 15 ألف ريال خطوات الحصول على تحديث آيفون الجديد iOS 17.5.1 خطة ميسي تهدد النصر في ميركاتو الصيف !
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4711 الصادر بتاريخ 1439/5/29، تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 6-5-1439هـ.
وبموجب هذا القرار تم تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13-3-1438هـ ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، ليكون بالنص الآتي:“الوزير: وزير الدفاع”.
2- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:“ يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين- على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري”.