إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4711 الصادر بتاريخ 1439/5/29، تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 6-5-1439هـ.
وبموجب هذا القرار تم تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13-3-1438هـ ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، ليكون بالنص الآتي:“الوزير: وزير الدفاع”.
2- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:“ يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين- على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري”.