أمانة جدة تهيئ الحدائق والساحات والواجهات البحرية لاستقبال عيد الفطر
الإمارات: تعاملنا مع 334 صاروخا باليستيًا و1714 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
الحج والعمرة تحدد ضوابط شحن ماء زمزم للمغادرين من المعتمرين
الكويت: إخماد حريق وحدتي تشغيل بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله
أمانة العاصمة المقدسة تُكمل استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر
#يهمك_تعرف | الجمع بين عمل خاضع للتأمينات وآخر للتقاعد غير مسموح
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع زكاة الفطر في مأرب
البحرين: تدمير 134 صاروخًا و238 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني
الذهب يرتدّ بدعم تراجع الدولار رغم ضغوط التشديد النقدي
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة الحكم، بالقتل تعزيراً على متهم أدين في قضايا زعزعة الأمن وإطلاق النار على رجال أمن في تاروت بالمنطقة الشرقية، وأقر المتهم بالاتهامات التي نظرت فيها المحكمة على مدار جلسات عدة ماضية.
وأكد الحكم الشرعي اتجاه المتهم ثبوت إدانة المدعى عليه بخروجه على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة، من خلال ذهابه -مع شخصين آخرين ومع كل واحد منهم سلاح رشاش- إلى طريق الورش ببلدة تاروت، وقيامهم بإطلاق النار على دورية أمنية عند مرورها بالطريق الساعة الثانية ليلاً.
وثبتت إدانته بتكرار الأسلوب ذاته، وذهابه معهم مرة أخرى إلى طريق دارين الساعة الواحدة ليلاً، ومع كل واحد منهم سلاح رشاش، وقيام الشخصين اللذين معه بإطلاق النار باتجاه الدورية الأمنية، وإيوائه لموقوف آخر، مطلوب للجهات الأمنية، وهو يعلم أنه مطلوب أمنياً في منزل جده القديم، لمدة خمسة أيام، وتوفير الطعام وسلاح رشاش، قام بتسلمه من أحد الأشخاص، وتعلمه -من أحد الموقوفين- كيفية تفجير أسطوانات الغاز.
وثبتت إدانته بالتستر على مجموعة من الأشخاص من مثيري الشغب ومن المحرضين عليها، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم, وشرائه ثلاثة مسدسات، اثنين منها بحجم (9) ملم، وواحد ربع، وشرائه خمسة وأربعين طلقة حية، وبيعه أحد تلك المسدسات حجم (9) ملم.
وقرر ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة ما يلي: أولاً: نظراً إلى أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليه موجبة لإقامة حد الحرابة -ونظراً إلى أن المدعى عليه أقر بما نسب إليه في دعوى المدعي العام، حسب إقراره المصدق شرعاً والمرصود سابقاً، وأن رجوعه عن هذا الإقرار والرجوع شبهة يدرأ بها الحد- لذلك فقد درأنا عن المدعى عليه حد الحرابة، لرجوعه عن إقراره.
ثانياً: لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه، فقد حكمنا –بالإجماع- بقتله تعزيراً.
ثالثاً: رددنا طلب المدعي العام، بتطبيق العقوبات المنظمة على المدعى عليه، كون القتل يحيط بما دونه. وبجميع ما تقدم حكمنا.
وبتلاوة الحكم على الطرفين- قرر المدعي العام، عدم الاعتراض على الحكم، وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوماً.