ضبط 1218 دراجة آلية مخالفة في أسبوع إكس تقدم خدمة تلخيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي أبل تزود سيري بمزايا الذكاء الاصطناعي كم عدد فرص اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثالث الثانوي؟ لقطات جوية تظهر غرق مدن بأكملها في كارثة فيضانات البرازيل والدة التوأم السيامي أكيزا وعائشة: نصحونا بالحضور للسعودية لإجراء عملية الفصل طلقة طائشة على طريق الأمير نايف تُدخل طالب ثانوي للمستشفى تسريب تسجيل صوتي بين ترامب ومحاميه بشأن أموال الصمت بالأرقام .. ماذا حققت اللجنة الأولمبية السعودية قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 ؟ الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير في القانون
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.