زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.