السعودية الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
طريق مكة بوابة العبور الميسّر إلى مناسك الحج بخدمات نوعية وتقنية متقدمة
فرضية طوارئ في قطار المشاعر المقدسة غدًا بمشاركة عدة جهات
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في فروع طيران أديل
وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
حددت وزارة العدل مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة النقد عدداً من الإجراءات لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة التي تظهر في وقت لاحق بالرهن العقاري التي قد تحدث من قبل شركات التمويل أو المؤسسات التمويلية وذلك بعد مخالفات جهات التمويل وتفاوت الإجراءات مع كتابات العدل.
وشددت مؤسسة النقد، في تعميم على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل، بالعمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله وفقاً لثماني بنود مع ضرورة تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق الواقعة.
ووفقاً للنموذج الذي أُعد فقد حددت النقد والعدل البنود الآتية:
• حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• حضور ممثل الممول ( بنك / شركة تمويل ) بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• أن يكون المرتهن بنكاً أو شركة مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري.
• أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
• أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
• أن يقدم الممول ما يثبت العقد الممول بينه وبين الراهن ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج وليس بإجازة كل عقد على حدة.
• أن يكون إنهاء الإفراغ في إجراء واحد حسب تعليمات وزارة العدل الخاصة بعمليات تصحيح الرهن السابق.
• أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من قبل المؤسسة ووزارة العدل فقط.