الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم
طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بحبس مواطنين وذلك بعد ثبوت إدانتهما بانضمامهما للتنظيم الإرهابي المسمى حزب الله العراقي والتحاقهما بمعسكراته في دولة إيران والعراق.
وثبت لدى المحكمة تلقي المتهمين تدريبات على فك وتركيب واستخدام الأسلحة وكيفية تركيبها واستخدامهما المتفجرات والقنابل لغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بها وتفكيك وحدتها وإهدار مقدراتها تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي ذلك الحزب واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
كما ثبت لدى المحكمة إعداد المتهمين وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع وتمويل المدعى عليه الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران لغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي حزب الله العراقي وتدربه في معسكراته لغرض الإخلال بالأمن في المملكة.
وقد قررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة أو قتلهما تعزيراً لعدم الموجب لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة.
كما قررت المحكمة تعزيرهما بما يلي : تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية .
تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم.