سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار
قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بحبس مواطنين وذلك بعد ثبوت إدانتهما بانضمامهما للتنظيم الإرهابي المسمى حزب الله العراقي والتحاقهما بمعسكراته في دولة إيران والعراق.
وثبت لدى المحكمة تلقي المتهمين تدريبات على فك وتركيب واستخدام الأسلحة وكيفية تركيبها واستخدامهما المتفجرات والقنابل لغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بها وتفكيك وحدتها وإهدار مقدراتها تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي ذلك الحزب واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
كما ثبت لدى المحكمة إعداد المتهمين وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع وتمويل المدعى عليه الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران لغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي حزب الله العراقي وتدربه في معسكراته لغرض الإخلال بالأمن في المملكة.
وقد قررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة أو قتلهما تعزيراً لعدم الموجب لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة.
كما قررت المحكمة تعزيرهما بما يلي : تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية .
تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم.