منتخب إنجلترا يبدأ يورو 2024 بالفوز على صربيا
لقاء أخوي يجمع ولي العهد والسيسي في منى
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس المجلس الأوروبي
أكثر من 126 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية حتى يوم عيد الأضحى
عبدالعزيز بن سعود يزور عددًا من المرضى في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة
صربيا تمنح بيلينغهام رقمين مميزين
عبدالعزيز بن سعود يدشن قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات
خلاف يبعد ساديو ماني عن القادسية
إغاثي الملك سلمان يسلّم 25 طنًّا من التمور لكازاخستان
الفتاة السعودية تسجل حضورًا لافتًا بخدمة ضيوف الرحمن
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)