تحديث مواعيد تشغيل حافلات المدينة المنورة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر
البحرين.. ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم 60 يومًا لإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر
وكيل إمارة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لوزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته
السعودية تدين وتستنكر استهداف مقرات إقامة رئيس كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي
مقتل قائد الحرس الثوري حسن حسن زاده في طهران الكبرى
فلكية جدة: احتجاب قلب الأسد خلف القمر مساء اليوم
الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات
جامعة الدول العربية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة
مسام ينزع 1.737 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)