هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج في نظام العمل
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في عسير
طيران ناس يختتم مشاركته في سوق السفر العربي بدبي بإطلاق تطبيقه على الساعات الذكية
طلبة تعليم الرياض يظفرون بـ 892 ميدالية في منافسات كانجارو موهبة 2025
قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص، تعديل بعض مواد لوائح نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل.
وقرر الغفيص تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:
1- تعديل الفقرة (4) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
((مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة يبدأ استحقاق المعاش في الفقرات (1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين)).
2 – كما عدل الفقرة (2) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:
((يبدأ استحقاق المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن وذلك لمن صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية، ومن أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة لمن بقي في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له، وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن)).
3 – كما عدل الفقرة (2) من المادة (12) لتكون بالنص الآتي:
((في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش التقاعد اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات سواءً كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق)).
4 – عدلت المادة (27) لتكون بالنص الآتي:((على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل والإجراءات ما يكفل سرعة تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها في مواعيدها المحددة)).
5 – تعديل الفقرة (1) من المادة (33) لتكون بالنص الآتي:
((يبدأ استحقاق المعاشات من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق، ويتم استحقاق المعاش مقدماً اعتباراً من ذلك التاريخ)).
6- إضافة فقرة جديدة برقم (3) للمادة (33) تكون بالنص الآتي:
(( 3- يتم صرف المعاشات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك)).
المادة الثانية:
تعديل لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:
1- تعديل الفقرة (1) من المادة (19) لتكون بالنص الآتي:
((تستحق العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدماً اعتـباراً من أي من التاريخين المذكورين – حسب الحال- )).
2- تعديل المادة ( 35) لتكون بالنص الآتي:
((فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يتبع في شأن أحكام استحقاق وصرف البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات)).
المادة الثالثة :
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفق التالي:
1- تعديل الفقرة (2) من المادة (16) لتكون بالنص الآتي:
(( يبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم استحقاق التعويض مقدماً اعتباراً من ذلك التاريخ)) .
2- إضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) تكون بالنص الآتي:
(( 4- يتم صرف التعويض المستحق بموجب المادة (14) من هذه اللائحة و الفقرة (2) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم.
ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك)).