قمر الدانة يزيّن سماء المملكة والوطن العربي
السعودية تسجّل ولادة أحد أندر الحيوانات في العالم لأول مرة منذ 100 عام
دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيّز التنفيذ
الموروث البحري في جازان.. ذاكرة الساحل وإرث البحر المتوارث
الخطوط السعودية تعزز أسطولها باستلام 12 طائرة خلال عام 2026
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت
مطار الكويت الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية
إطلاق 8 من طيور أبو منجل المتوج في البرية
الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة
نزاهة: التحقيق مع 480 شخصًا وإيقاف 160 آخرين خلال مايو
بدأت إدارة شؤون المعلمين في تعليم مكة استقبال راغبي وراغبات التحويل من شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية.
وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي على تويتر : إن استقبال الطلبات مستمر من اليوم ولمدة أسبوعين.
ولفت تعليم مكة إلى أنه تم تخصيص هذه الفترة لتدقيق ومطابقة مسوغات التحويل وإجراء المقابلات الشخصية.
يذكر أنه بلغ عدد طالبي وطالبات التحويل ٦٩ إداريًا و ١١٠ إداريات.
وكانت وزارة التعليم كشفت في فبراير الماضي عن خدمة طلب التحويل من الكادر الإداري إلى التعليمي عبر نظام فارس.
وأوضحت وزارة التعليم في حينه أن توجيه المعلمين من الكادر الإداري إلى التعليمي سيكون حسب الاحتياج.
وحددت وزارة التعليم، آلية الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة حيث وافق نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، على ما خرجت به اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية بشأن الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة المحتاجة لخدماتهم.
ونص رأي اللجنة المُشكلة على أنه وفق ما ورد في الباب الخامس من ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياتها بشأن تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في جهاز الوزارة، أن تكون خدمته في التعليم 12 سنة فأكثر منها 4 سنوات على الأقل في المجال الإشرافي.
ورأت اللجنة أن تعادل درجة الدكتوراه 4 أعوام خدمة في الإشراف بإدارات التعليم، وتعادل درجة الماجستير خدمة في الإشراف بعامين، كما تضمن أن تطبق هذه القاعدة على الحاصلين على درجة الدكتوراه المعتمدة من الجامعات السعودية أو الابتعاث.
ويحق لإدارات العموم والأمانات والمراكز بجهاز الإدارة أن تطلب من اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية أن تستثنيها من هذه القاعدة إذا كانت لا تتناسب وضوابط التكاليف لديها.