الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O)
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن نهاية شهر أبريل الجاري سيكون آخر موعد لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من هذا العام.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، كافة المنشآت بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، والذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة أن “غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه“.
وأضافت الهيئة أنه عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، “يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار“.