#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية
البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة
مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم
حادثة صادمة بالمغرب.. 4 كلاب بيتبول تنهش مربيها داخل منزله
مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بوسط المكسيك
ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز
“الحياة الفطرية” يدشن مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض
العناية بالحرمين تقدم حزمة خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن نهاية شهر أبريل الجاري سيكون آخر موعد لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من هذا العام.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، كافة المنشآت بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، والذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة أن “غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه“.
وأضافت الهيئة أنه عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، “يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار“.