منتدى كايسيد للحوار يجمع النخب السياسية والدينية حول العالم موسم الحج 1445.. مختبر لتحليل ماء زمزم للتأكد من سلامتها ونقائها لقاح أسترازينيكا.. تعويض امرأة مغربية تلقت اللقاح بـ250 ألف درهم تردد beIN Sports HD 6 الناقلة لـ مباراة نهضة بركان ضد الزمالك مبادرة رافد الحرمين توفر 100 ألف فرصة تدريبية 5 معلومات عن هتان السيف أول سعودية فائزة في نزالات PFL المملكة تدشن مبادرة طريق مكة في مطار جناح الدولي بكراتشي نقل قطاع الأفلام والسينما إلى هيئة الأفلام استعراض حساباتي البنكية.. خدمة بنكية لتوفير الوقت والجهد للعملاء الأفراد تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن طعن زوجته بآلة حادة ونحرها
شددت النيابة العامة، على أنه لا يجوز دخول رجال الضبط الجنائي إلى أي مسكن أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا.
وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لا يتم ذلك إلا بأمر مسبب من النيابة العامة، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، حدوث هدم أو غرق أو حريق، ودخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه، لافتةً إلى أن ما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.
وتابعت النيابة أنه في حال رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ولفتت النيابة العامة إلى أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، مشيرة إلى أن حرمة الشخص تشمل جسده، وملابسه، وماله، وما معه من أمتعة أو أجهزة.