الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد عن من الرحلات
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
من ناحية أخرى أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة (هنا).