مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, وثبت لدى المحكمة إدانتهم بتهم مختلفة، منها: الافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك, وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج, وتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة, ومساعدة عدة أشخاص في الخروج للقتال في المواطن المضطربة, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم الأول والثاني والثالث, وتخلف عن الحضور المدعى عليه الرابع وقررت المحكمة الحكم عليه غيابياً استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وقد حكم على المدانين بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وستة أشهر تفصيلها كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سنتين، يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, منها سنة واحدة استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, منها ثلاثة أشهر، استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, منها سنة واحدة استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, منها سنتان استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وللمدعى عليه الغائب حق الاعتراض على الحكم بموجب المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام -والمدعى عليهم- الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية، بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد (30) يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية، سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.