الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز
رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية
ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.