أمر تنفيذي لترامب خلال ساعات بشأن تخفيف عقوبات سوريا
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر الصباح
النساء حكمن أولى الحضارات البشرية
بدء التقديم في برنامج قياديات القطاع الصحي 2025
التشهير بمواطن ومقيم للتستر في نشاط تحلية المياه
حريق في مبنى تجاري بحي السلامة بجدة ولا إصابات
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس فيتنام
الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
ضمن فعاليات صيف السعودية 2025.. جدة وجهة بحرية بـ 5 تجارب لا تُفوّت
القبض على مواطن لترويجه 14,830 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بعسير
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.