صحوة الوحدة والفتح تُصعب مباراة اليوم
أمام الاتفاق.. الخلود يبحث عن فوز غائب
القبض على مقيمة ادعت إصدار تصاريح لأداء الحج ودخول مكة المكرمة
ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين بملك البحرين وأمير الكويت
معدة لإعادة تدوير الأسفلت على طرق الحج لتسريع الصيانة بأكثر من 40%
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند
تدشين 100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج
برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.