رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق
ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع
السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق
سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.