برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف أعمال مؤتمر التمويل التنموي
التجارة: التشهير بمواطن ارتكب الغش التجاري في الأدوات الكهربائية
“الصندوق العقاري” يودع مليارًا و58 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني
“تقويم التعليم والتدريب” تُطلق الرخصة المهنية للمدربين
ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في محمية طويق الطبيعية
أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة الجوف
جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخرج طالبات الدفعة الـ20 لمرحلة البكالوريوس
أمير الشرقية يُدشّن ملتقى ومعرض “راد 2025”
“التخصصي” ينجح في زراعة أصغر جهاز منظم لضربات القلب لمولودة تزن 2 كجم
ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في مكة المكرمة
أوضحت الجمارك أن الإفصاح هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ولفتت الجمارك إلى أن ذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5/ 2/ 1439هـ. كما يجب الإفصاح عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم، وذلك استنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ
وشددت الجمارك على ضرورة الإفصاح، تأكيدًا على سلامة موقف الأشخاص وحمايةً من توجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.