الجمارك توضح معنى الإفصاح وطرقه والهدف منه

الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ الساعة ٩:٤٦ مساءً
الجمارك توضح معنى الإفصاح وطرقه والهدف منه

أوضحت الجمارك أن الإفصاح هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ولفتت الجمارك إلى أن ذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5/ 2/ 1439هـ. كما يجب الإفصاح عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم، وذلك استنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ

وشددت الجمارك على ضرورة الإفصاح، تأكيدًا على سلامة موقف الأشخاص وحمايةً من توجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.