وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
وزارة الثقافة تعلن إطلاق الدورة السادسة من الجوائز الثقافية الوطنية
مركاز الحي في ضمد.. واحة سياحية رمضانية نابضة بالأنشطة واللقاءات المجتمعية
الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان وتحذر من عواقب انتهاك سيادة الدول
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.