ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
#يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
