في الشوط الأول.. الخلود يتقدم على الفيحاء بهدف
شوط أول سلبي بين النصر والحليج
الفيحاء يستهدف الفوز الأول ضد الخلود
الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السيدة خالصه بنت نصر البوسعيدي
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق خاطفة الدمام ومعاونها اليمني
إدانات دولية واسعة بعد استهداف وفد دبلوماسي بنيران إسرائيلية
القبض على مخالف لترويجه الحشيش في جازان
تقنيات حديثة لرصد الحشود داخل المسجد الحرام خلال موسم حج 1446هـ
دراسة إعلامية توصي بتعزيز التخصص في المحتوى الرقمي لبناء هوية رقمية قوية مستدامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11303 نقاط
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.