أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة
الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات
الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم
البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح
تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح
خلال أسبوع.. ضبط 15458 مخالفًا بينهم 30 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميمًا بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وأوضح التعميم أن هذه التوجيهات ستشمل في مرحلتها الأولى القضايا التجارية وعددًا من القضايا الجزائية, بحيث لا تعود هذه القضايا مرة أخرى لمحاكم الدرجة الأولى, بل تنظر في محاكم الاستئناف بحضور أطراف القضية, مما يمثل نقلة قضائية كبيرة وتعزيزًا للضمانات العدلية، والتي ستضمن مزيداً من العدالة والشفافية, وستحقق العدالة الناجزة, وذلك اعتبارًا من تاريخ 28 / 3 / 1440هـ.
وتضمن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف ( مرافعة ) وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية, ويسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.
كما تضمن القرار بأن يكتفى وفقاً للمادة (185/2) من نظام المرافعات الشرعية بنظر الاستئناف (تدقيقاً) في الاعتراض على بعض الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى, وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد, والأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ,ب) من المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال.
فيما حدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا الجزائية التي تنظرها محاكم الاستئناف (مرافعة) وهي الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها, والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله, وفق أحكام الفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية.