قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أصدرت لجنة النظر في المخالفات المهنية في الهيئة السعودية للمهندسين، قراراً يقضي بشطب ترخيص أحد المكاتب الهندسية في محافظة الخرج، وتغريمه بمبلغ 100 ألف ريال، وذلك لمخالفة أحكام نظام مزاولة المهن الهندسية، ولائحته التنفيذية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 1438/4/19هـ.
وثبت للجنة أن المكتب الهندسي ارتكب بعض المخالفات الموجبة للعقوبة، بالإضافة إلى مخالفته للقاعدة الرابعة من ميثاق المهندس التي تنص على “أن يقوم المهندس بتكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها لصالح الجهة التي يعمل لحسابها وتحمل مسؤولية سلامة الحلول الهندسية والعمليات الفنية التي يقوم بتصميمها أو تطويرها.
وقررت اللجنة بالإجماع تنفيذ العقوبة بالغرامة وإلغاء الترخيص من تاريخ قرار اللجنة، مع عدم تمكينه من فتح فرع في محافظة الخرج مستقبلاً.
ويعد نظام مزاولة المهن الهندسية من الأنظمة التي صدرت حديثا لتطوير قطاع الهندسة وحمايته من الدخلاء عليه، إذ يلزم النظام جميع العاملين في القطاع الهندسي التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، الأمر الذي سيمنح المهندسون القائمون على المشاريع ثقة أكبر بعد التأكد من مؤهلاتهم من قبل الهيئة ومنحهم العضوية الخاصة بها، كما يخول النظام للهيئة إيقاع عقوبات رادعة على كل من يخالف اللائحة التنفيذية للنظام، سواء من أصحاب الجهات كالشركات والمكاتب الهندسية بالقيام بتشغيل مهندسين غير معتمدين رسميا من قبل الهيئة، أو العمل بدون ترخيص مزاولة المهنة، أو على مستوى الأفراد من المهندسين إذ يحظر على المهندس مزاولة أي تخصص هندسي غير معتمد، أو غير اختصاصه، أو درجة مهنية غير معتمدة.