التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية
نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض
إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية
القبض على مروج الشبو في الشرقية
صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا
أشارت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 10 شروط لطرح الصناديق، منها: أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وبينت اللوائح أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.
وأوضحت أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.
وأضافت أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.