زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
قررت لجنة الفصل في المنازعات المالية تغريم علي بن عبدالله بن شيبان الشمراني 190 ألف ريال ومنعه من التداول؛ وذلك بسبب مخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1650/ل.س/2019) لعام 1440هـ وتاريخ 1440/06/03هـ الموافق 2019/02/08م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ علي بن عبدالله بن شيبان الشمراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية:الشركة السعودية للطباعة والتغليف، الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، بوبا العربية للتأمين التعاوني، الشركة العالمية للتأمين التعاوني، الشركة العالمية للتأمين التعاوني (حقوق أولوية)، شركة الإنماء طوكيو مارين)، وذلك خلال الفترة من 2014/12/09م إلى 2015/03/22م.
وتداوله أسهم الشركات التالية: (شركة أكسا للتأمين التعاوني، الشركة الوطنية للتأمين، أمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2015/04/05م إلى 2015/08/04م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية قدرها (190,000) مائة وتسعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (14,191.30) أربعة عشر ألفاً ومئة وواحد وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.