أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
من المقرر أن تفتح جامعة المجمعة بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات يوم 14/10/1440 الموافق 17/6/2019م.
ونشرت جامعة المجمعة الجدول الزمني لقبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1441/1440هـ عبر بوابة القبول الموحد للطلاب وعبر بوابة القبول الإلكتروني للطالبات.
وبحسب الجدول سيكون آخر موعد لتأكيد القبول في جامعة المجمعة يوم 12/11/1440 الموافق 15/7/20119.
القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة :
أولًا: يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي:
1 – أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أومن خارجها ولمجلس الجامعة تحديد الشهادات المؤهلة للالتحاق بالأقسام.
2 – ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ويجوز لمجلس الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4 – أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.
5 – أن يكون لائقًا طبيًا.
6 – أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
7 – أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
8 – ألا يكون مفصولًا من جامعة أُخرى لأسباب تأديبية وإذا اتضح بعد قبوله أنه سبق فصله فيعد قبوله ملغيًا من تاريخ قبوله.
ثانيًا: يجوز قبول الطالب المفصول من الجامعة لأسباب تعليمية حسب ما يقرره مجلس الجامعة أو من يفوضه.
ثالثًا: لا يجوز قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها للحصول على بكالوريوس آخر ولمدير الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
رابعًا: ألا يكون الطالب منتظمًا في نفس الجامعة أو جامعة أخرى داخل أو خارج المملكة.
