القبض على مواطن حرض بالاعتداء على الآخرين في نجران هاتف آيفون 15 برو ماكس يتصدر مبيعات الهواتف الذكية وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة بمجموعة ديافيرم في 4 مدن ضبط مخالف لوث البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية وظائف إدارية شاغرة في مؤسسة مسك وظائف إدارية شاغرة لدى المياه الوطنية نقطة واحدة تفصل الهلال عن الفوز بـ دوري روشن وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن خنين، على سؤال بشأن حكم اشتراط المرأة تطليق ضرتها.
وقال ابن خنين: إن طلب المرأة طلاق ضرتها لتنفرد به محرم لا يجوز شرعًا، وأن الطالبة لذلك آثمة وكذلك من شاركها في هذا الأمر، موضحًا أنه لا يحق للمرأة الأولى اشتراط ذلك على زوجها المعدد ولا تضمين الشرط في العقد، وأيضًا لا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى، مستدلًّا بحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: “لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ بصحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها”.
وتابع أن كل هذا يدل على أن المرأة ليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتظفر به في جميع أحوالها، وأيضًا لا يصح لها أن تشترط ذلك ابتداء قبل أن تعقد عليه.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن المرأة التي تطلب من زوجها تطليق ضرتها، محرم عليها، ولا يصح لها هذا الفعل، وهي آثمة وكذا من شاركها في ذلك فهو آثم، والزوج أيضًا لا يقدم على الزواج أو الخطبة إلا وهو متوثق متحقق من رغبته ومما يغلب على ظنه أن هذا الزواج سوف يتم فلا يكون ممن يجس النبض إذا رأى معارضة نكص على عقبه؛ فالزواج ليس عبثًا بل جد، فتطليق الزوجة من غير بأس أيًّا كانت مكروه كما صرح العلماء بذلك.