دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات
ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام
أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم من يأخذ أموالاً من الضمان الاجتماعي، وهو ليس بفقير على الرغم من تطابقه مع شروط استحقاقها.
وقال الشيخ سليمان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن العبرة في شروط الضمان نفسه، فلا نستطيع أن نجعل المناط في هذا الأمر هو الفقر من وجهة النظر الشرعية إليه، وإنما يكون المناط نظام ولي الأمر في الأموال الطلقة التي تؤخذ من إيرادات وميزانية الدولة وتوضع في الضمان الاجتماعي.
وتابع الشيخ قائلاً: “إنه في هذه الحالة للدولة أن تضع ما شاءت من الشروط الخاصة بحد الاحتياج، وتطبق على المستفيد أنظمة الضمان الاجتماعي”.
وأشار الماجد إلى أن الضمان الاجتماعي قد يعطي فسحاً في الأموال أكثر من نظام الفقر في الإسلام، كما أن جزءاً من أموال الضمان تؤخذ من أموال الزكاة.
وبين أن الدولة إذا كانت قد التزمت ألا تعطي إلا الفقراء بالمعنى الشرعي من أموال الضمان، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها إلا إن كان فقيراً، ناصحاً السائل بالتوجه إلى الجهات القانونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفسار عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي، وما إذا كانت تنطبق عليه.
احمد القيسي
هل تجوز لشخص متقاعد ونازح من الحد الجنوبي ومصاب بمرض نفسي عجز كلي وليس له سكن ولا سيارة ?