سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز(90) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة, على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، في الوقت الذي يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً , سواءً لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن( 36) يوماً خلال ثلاث سنوات , وعلى الادارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.
وأضافت الوزارة أنه حالة لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا تسقط مدتها من رصيده من الإجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية ومن خلال لائحة الإجازات قد حددت ماهية تنظيم التعامل مع استحقاقات الموظف لها وطرق تمتعه بها، حيث يجوز ضم الاجازات العادية بعضها إلى بعض ,بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً. يستثنى من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً, كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة.