باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد” بين أمريكا وإيران وتجنب زيادة التصعيد
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي
فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال
إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان
جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف
مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع
البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة
ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، يُعد من جرائم التزوير المعاقب عليها.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن كل من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين معًا.
