24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، يُعد من جرائم التزوير المعاقب عليها.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن كل من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين معًا.
