توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على غالبية المناطق
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية
تراجع أسعار الذهب عالمياً
13 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد
مشاهد بديعة لشلال ذيخين شرق حائل
تركي مسن يقتل زوجته ويصيب ابنته في مشهد صادم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني لفوزه بالانتخابات الرئاسية في بنين
وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار
المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.