النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل
خطوات وشروط تعديل الأجر في نظام حماية الأجور
تدريس الهيب هوب في مدارس المغرب!
أنظمة تقنية متقدمة تضمن جودة الخدمات الصحية للحجاج في المدينة المنورة
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 شخصًا لنقلهم 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة الطائرات المروحية
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
الاتفاق يقلب الطاولة على الأهلي ويفوز بثلاثية
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.