الموارد البشرية: حظر العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من الغد
عبدالرحمن الراشد يكتب عن أخطر بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني
80 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH تعتمد برنامج المملكة لمكافحة داء السعار
بدء موسم الرطب بالمدينة المنورة.. والمزارعون يترقبون حصاد “الروثانة”
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة
كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد
تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها
القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
220 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي بتعليم تبوك
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.