حساب المواطن: يتم إيداع الدعم على الحساب البنكي المسجل
حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (647) .
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة، بتاريخ 6 / 5 / 1441 هـ الموافق 1 / 1 / 2020 م .
