الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي
ولي العهد يعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.