تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران
الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران
نادي 100 Thieves يتوج بطلًا لـ”فالورانت” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026
الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي
حريق يجتاح غابة فونتينبلو جنوب باريس ويؤدي إلى إخلاء منازل
موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط أمريكا
الدفاعات الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.