الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
أكدت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62/ 1) من نظام المرور.
وبحسب ما ذكرت النيابة، تعد حوادث السير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة في اتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصةً إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.