اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج
مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج
مصرع 28 شخصًا إثر انهيار منجم ذهب في أنغولا
جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار
انتشار أمني مكثف قرب البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار
طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
ولي العهد يشارك في اتصالٍ جماعي مع الرئيس الأمريكي وعددٍ من قادة الدول العربية والإسلامية
قوات أمن الحج تضبط 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
الدرعية يحقق إنجازًا تاريخيًا ويصعد إلى دوري المحترفين السعودي
منظومة الطاقة والتشغيل في المسجد النبوي تخدم ضيوف الرحمن بكفاءة
أكدت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62/ 1) من نظام المرور.
وبحسب ما ذكرت النيابة، تعد حوادث السير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة في اتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصةً إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.