المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال
بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات
الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية
القوات الخاصة للأمن والحماية تختتم مشاركتها في تمرين وطن 95
ترامب يُعلن انسحاب واشنطن من 66 منظمة دولية وأممية
كوريا الجنوبية تغازل الشمالية بـ البطريق الصغير
العلاج الصوتي غير الجراحي يعزز الآمال في علاج ألزهايمر
تراجع سعر الذهب اليوم الخميس
5 خطوات سريعة لإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك
طريقة عرض وتجديد عقد العمل عبر منصة مساند
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.