مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11532.27 نقطة
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
ولي العهد وترامب يوقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين
إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف بقطاعات وزارة الداخلية
مشروع تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة
ضبط مخالف استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمكة المكرمة
كبير مستشاري البيت الأبيض: الشراكة مع السعودية تُمكننا من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.