حملة الراجحي تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447 هـ
قتلى بإطلاق نار في تكساس
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم بسلطنة عُمان
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء
النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات
مسجد أبو بكر الصديق.. إرث إسلامي وتاريخي في المدينة المنورة
التصعيد الإقليمي يعطل الخدمات الإنسانية في غزة ويقيد الحركة في الضفة
توقعات طقس السعودية اليوم: أمطار رعدية على 6 مناطق
أسعار الذهب اليوم تواصل مكاسبها مع ارتفاع الطلب
متحدث الدفاع: اعتراض وتدمير 8 مسيَّرات بالقرب من مدينتَي الرياض والخرج
نشرت النيابة العامة التدابير التي تُفرض على الحدث إذا لم يكن متمًا (الخامسة عشرة) من عمره حال تورطه في ارتكاب فعل أو أفعال معاقب عليها.
وقالت النيابة العامة : إذا لم يكن الحدث متمًا (الخامسة عشرة من عمره) وقت ارتكاب فعله أو أفعاله المعاقب عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
وأضافت النيابة العامة أنه إذا كان الحدث متمًا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكاب فعل أو أفعال معاقب عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وتابعت أنه للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 10 من نظام الأحداث، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
وأشار النيابة إلى أنه تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية المتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير، أو أكثر، أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.
