جامعة الطائف: تحويل الدراسة الحضورية المسائية إلى منصة البلاك بورد
الرياض تستضيف أول مؤتمر للأكاديمية العلمية لأمراض الشعر (SAT) في المنطقة
ولي العهد يهنئ فريدريش ميرتس
انطلاق أعمال الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA
سفارة السعودية لدى نيوزيلندا: احصلوا على التأشيرة عبر تطبيق NZeTA قبل السفر
طقس مكة المكرمة .. رياح شديدة السرعة حتى المساء
5 تعليمات بشأن قيادة الدراجات الآلية
ارتفاع عدد حالات الإفلاس في غرب أوروبا إلى أعلى مستوياته
بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الصومالي رحمة ورملا إلى الرياض
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.