إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .