مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر موعد مباريات السبت في دوري روشن ضبط مخالفين بحوزتهم بندقية وذخيرة وجهاز نداء طيور بتبوك بدء إجراءات نقل التوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية: استثناء تصحيح الملكية ونقل العقار تعديل لائحة نظام الإجراءات الجزائية : تكبيل المتهم محظور إلا في حالتين مهربو القات والشبو في قبضة رجال الأمن الأمن العام : إلزام المقيمين الراغبين في دخول مكة بتصريح ياسمين عز ترفض الصلح مع نيشان : محدش يقولي المسامح كريم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .