رياح مثيرة للأتربة على محافظات مكة المكرمة حتى المساء
الدولار يقلص مكاسبه في بداية التعاملات الآسيوية
منها اشتراطات العربات المتنقلة.. طرح 35 مشروعًا عبر استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
استقرار أسعار النفط مع ترقب البيانات الاقتصادية الصينية
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب غرب تركيا
توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وارتفاع درجات الحرارة
غبار البوارح يبدأ من جنوب العراق ويؤثر في الشرقية والوسطى بالسعودية
ضبط 5,472 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق
الوساطة السعودية بين الفرقاء تستند إلى مبادئ راسخة
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .