القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء
الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .