أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا
الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات
توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض
التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية
نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.