ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
#يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس
الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية
المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.