الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
المواطن – الرياض
شددت النيابة العامة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام.
وقالت النيابة العامة : يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكانًا ونوعًا ولا تزيد مدته عن ٧ أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت.
وتابعت : ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن.
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم يحظون بحق الحماية الجنائية.
وتابعت النيابة العامة القول إن هذه الأعيان وما هو متصل بها تتمتع بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
ولفتت إلى أن حرمة الأشخاص تمتد إلى جسده وملابسه وماله وما يحمل من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل ما هو مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.